السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

49

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

وأمّا حكم الدوران في الأذان أو الالتفاف يميناً وشمالًا ففيه أقوال : 1 - ليس بمسنون أن يؤذّن ويدور ، لا في المأذنة ولا في موضعه ، قال به الإماميّة « 1 » ، والشافعيّة « 2 » . 2 - جواز الدوران حال الأذان إذا كان أسمع لصوته ، وهو مذهب بعض المالكيّة والحنابلة « 3 » . 3 - كراهة الالتفاف يميناً وشمالًا في أثناء الأذان ، بل يلزم سمت القبلة ، وإليه ذهب الإماميّة « 4 » . 4 - استحباب الالتفاف عند الحيعلتين في الأذان ، عن يمينه في الأُولى وعن شماله في الثانية ، وإليه ذهب الشافعيّة والحنفيّة والحنابلة وبعض المالكيّة « 5 » . وأمّا الإقامة فيتأكّد فيها استحباب الاستقبال ، عند فقهاء الإماميّة « 6 » ، وذكر فقهاء المذاهب استحبابه أيضاً ولهم في الالتفات عند الحيعلتين فيها ثلاثة آراء : الأوّل : يستحبّ . الثاني : يستحبّ إذا كان المكان متّسعاً ، ولا يستحبّ إذا كان ضيّقاً ، أو الجماعة قليلة ، وهذا الرأيان للحنفيّة والشافعيّة « 7 » . الثالث : لا يستحبّ أصلًا ، وهذا الرأي للحنابلة « 8 » ، وهو رأي للحنفيّة والشافعيّة « 9 » . ويستفاد من كلام المالكيّة جوازه « 10 » . ج - ( الجزم ) الوقوف على أواخر الفصول : اتفق الفقهاء على استحباب الوقف

--> ( 1 ) الخلاف 1 : 291 . ( 2 ) المجموع 3 : 107 . نيل الأوطار 2 : 30 . ( 3 ) المجموع 3 : 107 . المغني 1 : 473 . الإنصاف 1 : 416 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 3 : 69 . كشف اللثام 3 : 389 . ( 5 ) المجموع 3 : 107 . مغني المحتاج 1 : 136 . بدائع الصنائع 1 : 149 . المغني 1 : 473 . كشاف القناع 1 : 240 . ( 6 ) انظر : تذكرة الفقهاء 3 : 70 . مدارك الأحكام 3 : 283 . ( 7 ) البحر الرائق 1 : 272 . المجموع ( النووي ) 3 : 107 . ( 8 ) المغني 1 : 426 ، ط الرياض . كشاف القناع 1 : 217 ، ط أنصار السنّة . ( 9 ) البحر الرائق 1 : 272 . المجموع ( النووي ) 3 : 107 . ( 10 ) الخرشي وحاشية العدوي عليه 1 : 232 ، ط دار صادر . مواهب الجليل والتاج والإكليل عليه 1 : 441 ، ط ليبيا . حاشية الدسوقي 1 : 156 ، ط دار الفكر .